الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عن نادر ( 1 ) الخادم قال : اكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه . أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله ( 2 ) . ( 30814 ) 2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه . 70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة ( 30815 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة . وفي نسخة أخرى : وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة .
--> ( 1 ) في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) المحاسن : 441 / 304 . ( 2 ) المحاسن : 423 / 213 . الباب 70 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 298 / 9 .